شركة المساهمة في القانون التجاري

ويمكن تعريف الشركة المساهمة في قانون التجارة في المادة رقم 592 بأنها شركة ينقسم رأس مالها إلى عدة أسهم. كما أنها تتكون من عدد كبير من الشركاء الذين لا يتحملون أية خسائر مالية، ويجب ألا يقل عدد الشركاء فيها عن سبعة شركاء.

هناك طريقتان لتأسيس شركة المساهمة: طريقة التأسيس الفوري المنصوص عليها في المواد من 605 إلى 610 من القانون التجاري، وهناك طريقة أخرى وهي طريقة التأسيس المتسلسل والتي نص عليها القانون التجاري في المواد من 590 إلى 604.

الشركة المساهمة في القانون التجاري

صدر القانون التجاري لتأسيس الشركات المساهمة، أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والذي يعتبر تعديلاً للقانون رقم 159 لسنة 1981م.

ومن أبرز الأحكام التي أقرها مجلس الشعب والتي أقرها، وهي أحكام القانون التجاري الجديد لتأسيس الشركات المساهمة، ما يلي:

» لمزيد من المعلومات اقرأ: إجراءات تأسيس شركة مساهمة سعودية وكيفية تأسيسها

المادة الأولى

يتم استبدال قانون الشركات المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بشركة ذات مسؤولية محدودة بشركة ذات مسؤولية محدودة.

الموضوع الثاني

جميع الأحكام التي تسري على الشركات المساهمة تسري على الشركات التي يرأسها شخص واحد. ويقصد بالوزير المختص المسؤول عن شئون الاستثمار، والهيئة الإدارية يقصد بها الهيئة العامة للاستثمار.

المادة الثالثة

وتخضع جميع الشركات المساهمة التي يقع مقرها الرئيسي في مصر لجميع أحكام القوانين التجارية، ويجب أن يعكس اسمها التجاري نشاطها.

المادة الثامنة

يجب ألا يقل عدد الشركاء في الشركات المساهمة عن ثلاثة.

الفقرة الأولى، المادة 17

ويجب قبل التأسيس تقديم المستندات المطلوبة وهي العقد المبدئي، وموافقة جميع الجهات المختصة، وشهادة من أحد البنوك، وإيصال سداد كافة الرسوم، بالإضافة إلى شهادة موثقة من شركة إيداع.

الفقرة الأولى المادة 25

في حالة إدراج أسهم عينية وليست مالية في رأسمال الشركات المساهمة، يجب تقديم طلب إلى الهيئة لمعرفة القيمة الإجمالية لهذه الأسهم العينية.

الفقرة الثانية، المادة 25

وإذا كانت هذه الحصة العينية ممنوحة من الدولة فيجب أن يكون من يقوم بتقديرها من ممثلي المال العام يختاره الوزير المختص.

الفقرة الأخيرة، المادة 25

تنطبق هذه المادة على الشركات المكتتب فيها بالأسهم العينية.

» كما ننصحك بقراءة: إجراءات تأسيس شركة مساهمة مصرية

المادة 33

يجوز للشركة المساهمة أن تطلب زيادة رأس المال في حدود رأس المال المسموح به والذي ترخص به الجمعية العامة. ويجب أن تكون جميع الأسهم المختلفة متساوية في الحقوق والامتيازات سواء في الأرباح أو التصويت أو نتائج التصفية.

المادة 45

لا يجوز تداول أية أسهم أو حصص يتم منحها للشركة المساهمة مقابل أسهم عينية.

المادة 48

لا يجوز أبداً لشركة المساهمة أن تحصل على أكثر من 10% من إجمالي أسهمها المصدرة. فإذا حصلت على أكثر من ذلك وجب إخطار الهيئة مباشرة على ألا تزيد مدة عملها على ثلاثة أيام. وإذا لم تفعل ذلك، ستقوم الهيئة بتخفيض رأس مال هذه الشركة.

المادة 59

لكل مساهم الحق في حضور الجمعية سواء بالوكالة أو بنفسه، ويجب أن يكون ذلك بموجب وكالة عامة، ولا يجوز لأي عضو أن ينوب عن آخر في حضور الجمعية العامة.

المادة 67

لا يكون حضور الجمعية العامة صحيحاً إلا إذا حضرها مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.

المادة 69

إذا بلغت خسائر الشركة المساهمة قيمة أقل من حقوق المساهمين، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للنظر في استمرار الشركة في نشاطها أو إيقافه.

المادة رقم 70

أي قرار يتعلق بالشركة المساهمة يجب أن يصدر بالأغلبية التي تملك أثر ثلاثة أرباع الأسهم، وتكون أيضاً ممثلة الشركة في أي اجتماع.

المادة 80

يجب أن يكون للشركة رئيس مباشر. وإلا فلا يجوز أن يجتمع مجلس الإدارة إلا بدعوة من أغلبية أعضاء الشركة.

المادة 85

في حالة وجود أي مشاكل قانونية، يجب على رئيس مجلس إدارة الشركة أو مديرها التنفيذي التحدث نيابة عن الشركة أمام القضاء.

المادة 120

إذا كان هناك أكثر من مدير في هذه الشركة المساهمة، وجب اختيار مدير واحد فقط من بينهم لحضور اجتماعات الجمعية العامة، وللتحدث نيابة عن الشركة، ويجوز عزله بقرار الأغلبية.

» إقرأ أيضاً لمزيد من المعلومات: خطوات تأسيس شركة في السعودية

المادة 126

للشركاء الذين يملكون أكثر من ربع رأس المال حق حضور جمعيات الشركة للنظر في الأمور المتعلقة بها. ويشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور المشاركين الذين يمثلون نصف رأس مال الشركة.

المادة 128

ويجب تطبيق كافة الأحكام بدقة وصرامة على مراقب الحسابات، ومن الضروري إجراء الجرد المستمر وتسجيله في سجلات الشركة.

المادة 130

يحق للشركات المساهمة الحاصلة على موافقة وترخيص من الوزير المختص فتح أي فرع جديد خاص بها داخل جمهورية مصر العربية.

المادة 175

ونصت هذه المادة على أن جميع المواد السابقة يجب أن تحكم شركات المساهمة أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أو حتى شركات الشخص الواحد في حالة تجاوز رأس مالها خمسين ألف جنيه مصري.

وفي ختام موضوعنا عن الشركة المساهمة في القانون التجاري، أبقى مجلس الشعب بقية المواد كما هي، وحدث تلك المواد السابقة فقط.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً