حكم السحب النقدي من الفيزا في الإسلام هو من الأحكام التي تشغل أذهان الكثير من المسلمين الذين يتعاملون مع البنوك العادية (خلاف البنوك الإسلامية) باستخدام بطاقات الائتمان.
خاصة وأن البنوك تقدم عروض كبيرة ومعقدة لسحب الأموال من بطاقة فيزا والشراء بها، وإذا رجعت المال في وقت معين ستدفع شيئا، وإذا رجعته بعد ذلك ستدفع آخر شيء. وبالفعل، تحدد بعض البنوك ثلاثة مستويات للدفع، والبعض الآخر زاد من نظام النقاط على المشتريات مقابل الفوائد الربوية على أصل المبلغ. مشتريات بطاقة الفيزا.
وفي هذا الموضوع عن أهل المال سنتناول أقوال الفقهاء المعاصرين من دور الإفتاء الإسلامية والمجامع الفقهية في حكم سحب النقود من الفيزا والأحكام المتعلقة بها.
محتويات المقالة
- 1 حكم السحب النقدي من الفيزا
- 2 الرأي الأول في حكم السحب النقدي من الفيزا
- 3 مناقشة الرأي الأول
- 4 الرأي الثاني في حكم السحب النقدي من الفيزا
- 5 أدلة الرأي الثاني
- 6 الرد على الرأي الثاني
- 7 الرأي الثالث في حكم السحب النقدي من الفيزا
- 8 أدلة الرأي الثالث
- 9 الرد على الرأي الثالث
- 10 الرأي الرابع في حكم السحب النقدي من التأشيرة
- 11 أدلة الرأي الرابع
- 12 فتوى مجمع الفقه الإسلامي بشأن حكم السحب النقدي من التأشيرة
حكم السحب النقدي من الفيزا
أما المنظور الذي جذب الفقهاء فهو الفائدة الربوية التي تتقاضاها البنوك على هذه المبالغ المالية التي يتم سحبها، وكان هذا محل بحث كبير. وقام بتقديم كافة البيانات الدكتور صالح محمد الفوزان عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات الإسلامية بجامعة الملك سعود وعضو لجنة الزكاة والدخل. وقد وردت الآراء الفقهية في هذا الموضوع في دراسة مطولة تحت عنوان: “بطاقات الائتمان: تعريفها، ورسوم إصدارها، والسحب النقدي بها”.
وعرض فيه جميع الآراء الفقهية الواردة في حكم السحب النقدي والرسوم التي تفرضها البنوك على ذلك السحب، وهي في أربعة جوانب سنوضحها في نقاط منفصلة، على النحو التالي:
يمكنك أيضًا الاطلاع على: كيفية سحب الأموال من باي بال مصر وخطوات تهيئة الحساب لسحب الأموال
الرأي الأول في حكم السحب النقدي من الفيزا
يرى أصحاب الرأي الأول في موضوع حكم السحب النقدي من الفيزا والرسوم المفروضة على هذا السحب أنه لا يجوز للبنك أن يأخذ أي رسوم إطلاقا على تلك المبالغ المالية التي تسحب بالفيزا “سواء كانت لنفقات فعلية أم لا” وأن هذه الرسوم تعتبر ربا محرماً وفوائد على القروض. .
مناقشة الرأي الأول
ويمكن الرد على هذا الرأي في نقطتين:
- ومن الخطأ افتراض أن أي زيادة تعتبر ربا خالصا، فهناك رسوم تشغيل الآلة والموظفين، وإيجار المكان الذي توضع فيه الآلة، والكهرباء، وتكلفة الإرسال للخدمة… الخدمات وراء ذلك السحوبات المالية كثيرة وبالطبع يجب أن يتحملها العميل.
- وقد أكدت معظم الفتاوى في الفقه الإسلامي على أن هذه الزيادة تكون ربا ربا إذا كانت مرتبطة بالدين الذي أخذه الفرد على أجل وأجل. وعليه فإن الرسوم المفروضة على السحب نفسه (والتي تكون ثابتة مهما تغير المبلغ) لا علاقة لها بالفوائد الربوية.
الرأي الثاني في حكم السحب النقدي من الفيزا
أما أصحاب الرأي الثاني في مسألة حكم السحب النقدي من الفيزا والرسوم المفروضة على هذا السحب فيرون أنه يجوز للبنك أن يأخذ هذه الرسوم بأي شكل من الأشكال، سواء كانت هذه الرسوم مبلغا ثابتا أو مبلغا مخصوما. ، أو نسبة على المبلغ المسحوب، فقال بهذا الرأي:
- هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي.
- د. عبد الستار أبو غدة.
- ندوة البركة.
- الدكتور محمد مختار السلامي.
أدلة الرأي الثاني
ويعتقدون أن هذه الرسوم المفروضة على السحب النقدي يتم دفعها مقابل خدمة توصيل الأموال من البنك إلى العميل حامل البطاقة في أي مكان، ومقابل رسوم تشغيل الآلة والموظفين، إيجار المكان الذي توضع فيه الآلة، الكهرباء، وتكلفة إرسال الخدمة.
الرد على الرأي الثاني
ويرى فقهاء آخرون أنه لا يمكن افتراض أن هذه المبالغ المالية الإضافية هي مقابل الخدمة فقط. ولو كانت كذلك لما اختلفت حسب المبلغ المسحوب ومدة التأخير. والأمر كذلك إذا سحب شخص ألف عملة أو سحب ألفين.
ويجب أن تكون الرسوم ثابتة مهما اختلف المبلغ المالي، حتى يتحرر المسلم من باب الربا مقابل القرض.
وكذلك في حالة البطاقة، عند سحب نسبة منها، يتم خصم نسبة عند استخدام الصراف الآلي لأي شيء آخر (الاستعلام عن الرصيد مثلا)، ولا يتم سحب أي مبلغ مالي منها. وهذا دليل على أن هذه النسبة على الأموال المسحوبة، وأنها كالقرض الربوي.
الرأي الثالث في حكم السحب النقدي من الفيزا
أما أصحاب الرأي الثالث في موضوع حكم السحب النقدي من الفيزا والرسوم المفروضة على هذا السحب فيرون أنه يجوز للبنك أن يأخذ هذه الرسوم بشرط أن تكون مبلغا ثابتا قابلا للخصم (بغض النظر عن الزيادة). أو نقصاناً في المال) وليس أن تكون نسبة على المبلغ المسحوب، وقال بهذا الرأي:
- هيئة المحاسبة والمراجعة المالية للمؤسسات الإسلامية.
- معظم أعضاء الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي.
كما يمكنك الاطلاع على: بطاقة فيزا البنك الأهلي المصري مسبقة الدفع وأنواعها
أدلة الرأي الثالث
ويرى أصحاب هذا الرأي أن هذا التغيير في الرسوم بتغيير المبلغ المسحوب بنسبة مئوية فيه شبهة ربا كبيرة، وهذا ينفي إذا كانت الرسوم مبلغا ثابتا للخدمة في جميع حالات السحب، بغض النظر عن التغيير في المبلغ المسحوب.
الرد على الرأي الثالث
ومشكلة هذا الأمر أن البنك يستطيع أن يحدد هذا المبلغ الثابت زيادة على التكلفة الفعلية للخدمة، فيأخذ البنك ثمن الخدمة ونسبة ربوية على القرض.
الرأي الرابع في حكم السحب النقدي من التأشيرة
ويرى أصحاب الرأي الرابع في موضوع حكم السحب النقدي من الفيزا والرسوم المفروضة على هذا السحب أنه يجوز للبنك أن يأخذ رسوما مقابل خدمة السحب النقدي للأموال بشرط استقطاع المبلغ. المبلغ يعادل التكلفة الفعلية للخدمة ولا يتجاوزها. وما زاد عليه فهو من الربا. وقال بهذا الرأي:
- وما استقر عليه رأي مجمع الفقه الإسلامي.
- بعض أعضاء الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي مثل الدكتور عبد الرحمن الحجي والدكتور أحمد علي سر مبارك.
- د. علي سالوس (عضو مجمع الفقه الإسلامي).
- د.نزيه حماد (عضو مجمع الفقه الإسلامي).
أدلة الرأي الرابع
ويرى أصحاب هذا الرأي أن عملية السحب النقدي هي اقتراض من المسحوب عليه، فكل ما يأخذه المُقرض مقابل هذا السحب يعتبر ربا حراما (ربا القرض). لكن هذا لا ينطبق على تكلفة الخدمة نفسها، بشرط أن تكون التكلفة فعلية.
أقر مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة رسوم خدمات القروض على أن تكون تكلفة فعلية مقابل ذلك الرسم، وما زاد على هذا الرسم تحت أي مسمى فهو بذرة الربا الحرام.
كما يمكنك الاطلاع على: كيفية السحب من الصراف الآلي وخطوات السحب من الجهاز
فتوى مجمع الفقه الإسلامي بشأن حكم السحب النقدي من التأشيرة
أصدر مجمع الفقه الإسلامي القرار رقم 108 (2/12) والذي جاء فيه وبناء على الرأي الآخر رقم 13 (2/10) و13 (3/1):
“ينعقد مجلس مجمع الفقه الإسلامي العالمي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في الفترة من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى الأول من رجب 1421هـ (سبتمبر/أيلول) 23-28، 2000).
وبناء على قرار المجلس رقم 5/6/1/7 في موضوع الأسواق المالية بشأن بطاقة الائتمان، حيث قرر البت في الوضع القانوني لهذه البطاقة والحكم فيها حتى الجلسة القادمة.
بالإشارة إلى قرار المجلس في دورته العاشرة رقم 102/4/10 موضوع (بطاقات الائتمان المكشوفة)
وبعد الاستماع إلى ما دار حولها من نقاشات من فقهاء واقتصاديين، والإشارة إلى تعريف بطاقة الائتمان في قرارها رقم 63/1/7، والذي يفيد منه تعريف بطاقة الائتمان المكشوفة بأنها: “أ وثيقة مقدمة من مصدرها (البنك المصدر) إلى شخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة).” وبموجب عقد بينهما فإنه يمكّنه من شراء بضائع أو خدمات من الشخص الذي يوافق على الوثيقة (التاجر) دون دفع الثمن فوراً لأنه يضمن التزام المصدر بالدفع. يتم الدفع من حساب المصدر، ثم يعود لحامله في مواعيد دورية. ومنهم من يفرض فوائد ربوية على إجمالي الرصيد غير المدفوع. وبعد فترة محددة من تاريخ المطالبة، لا يتقاضى البعض فائدة
قرر ما يلي:
“…ثالثاً: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة هو اقتراض من مصدره، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة رباوية، ورسوم مقطوعة غير مرتبطة بالمبلغ أو المبلغ”. ومدة القرض مقابل هذه الخدمة لا تعتبر كذلك، وأي زيادة على الخدمات الفعلية حرام (يعني إذا زادت الرسوم على الخدمات) لأنه ربا محرم شرعا.
فتوى دار الإفتاء المصرية بشأن حكم السحب النقدي من التأشيرة
وفي الفتوى رقم 2600 الصادرة عن دار الإفتاء المصرية بتاريخ 05/05/2016 بشأن حكم السحب النقدي من التأشيرة جاء فيها متنها:
“تعتبر بطاقات الائتمان (بطاقات الفيزا) قرضاً جيداً خلال الفترة المعروفة بفترة السماح، والتي يتم خلالها إعادة القرض كما هو، ومن ثم تعتبر قرضاً ربوياً بعد فترة السماح.
وعليه: يجوز الاستفادة من القرض الحسن عن طريق بطاقات الائتمان خلال فترة السماح التي يرجع فيها المبلغ كما هو، ويجوز خصم مصاريف التحصيل أو نحوها مما لا يعتبر فائدة، ويحرم أخذ ذلك القرض مع الفائدة في حالة تجاوز فترة السماح؛ بسبب الشرط الباطل، وهو الفائدة على القرض.
أما البطاقات الأخرى التي يستخدمها الإنسان للسحب من رصيده دون فوائد، فلا حرج في استخدامها، فهي ليست أكثر من وسيلة للسحب من الرصيد.
أقسم…